تفاصيل إشعال عامل النيران في زوجته بالسوق بسبب خلافات
تباشر النيابة العامة في الجيزة التحقيق في حادث إشعال عامل النار في زوجته بإحدى قرى منشأة القناطر، بسبب خلافات بينهما على بيع الزوجة الخضروات في السوق.
واستمعت النيابة إلى شهود العيان علي الواقعة، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية بشأن الواقعة.
إشعال رجل النار بزوجته
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بإصابة ربة منزل بحروق ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن زوج المصابة أشعل النار بها خلال بيعها الخضروات بسوق القرية، نتيجة خلاف بينهما.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».