الجريدة الرسمية تنشر قانون الإذن لوزير المالية بضمان مصر للطيران في رحلاتها من وإلى مطارات روسيا
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 مكرر "ب"، الصادر في يوم 11 أبريل لسنة 2022، قرار مجلس النواب رقم 20 لسنة 2022، بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.
وتنص المادة الأولى من القرار على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، في الوفاء بالتزاماتها المالية التي قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية من وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية، وذلك في حال وقوع حوادث سواء نتيجة ظروف التشغيل العادية أو نتيجة أخطار الحروب والاختطاف.
ويسري الضمان المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عامين، أو لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بإنهائه لتوافر التغطية التأمينية اللازمة قبل انقضاء هذه المدة.
وتنص المادة الثانية من القانون، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.