مجلس الدولة:
إحالة المدير القانوني بمصر للطيران للخدمات الأرضية للمحكمة العمالية
أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 132 لسنة 63 قضائية عليا بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر دعوى محاكمة أحمد عزمي إسماعيل، مدير عام الشئون القانونية بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وأمرت بإحالتها بحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية (الدائرة العمالية) للاختصاص.
وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المشرع أفصح صراحة عن أن المحاكم التأديبية بمجلس الدولة لم تعد هي الجهة المختصة بالمنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة، فنصت المادة السادسة من القانون رقم 185 لسنة 2020 المشار إليه على أنه "على المحاكم التأديبية بمجلس الدولة أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أقيمت استنادًا لحكم المادة 44 الملغاة من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه بالحالة التي عليها ودون رسوم إلى المحكمة المختصة.
واضافت المحكمة انه لا يسري حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم التأديبية بمجلس الدولة في نظرها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها، فإن هذا النص قد أصبح واجب النفاذ في شأن المنازعات التأديبية للعاملين في الشركات التابعة أيضًا، ذلك أنه عملا بمبدأ أن الفرع يتبع الأصل فإن الشركات التابعة يجب أن تتبع شركاتها القابضة في الاختصاص بنظر المنازعات التأديبية للعاملين فيها.
قانون العمل
وشددت المحكمة على أن المحال من العاملين بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران (المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 2002)، وإذ كانت هذه الشركة من الشركات الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام آنف البيان، ومن ثم يكون المحال خاضعًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، مما يخرجه من نطاق الاختصاص الولائي لقضاء مجلس الدولة.
وقالت: تخرج هذه الدعوى عن الاختصاص الولائي لهذه المحكمة، بما يتعين معه القضاء بإحالتها بحالتها إلى المحكمة العمالية المختصة، وفقا لما تقضي به المادة السادسة من القانون رقم 185 لسنة 2020، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
وزارة العدل
وكانت وزارة العدل أحالت المخالف للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابه مخالفات قانونية وإدارية جسيمة في مجال اختصاصه الوظيفي، وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أكدت أن المحال لم يراع الأصول الفنية المتبعة في العمل حيث لم يعرض بأمانة على السلطة المختصة بشأن قضية النيابة الإدارية رقم 12 لسنة 2019، وأعد مذكرة تضمنت الموافقة على أحد أمرين والإدانة لثبوت مسئولية في حق بعض العاملين بالشركة حسبما جاء بتصرف النيابة من قرار أو حفظ التحقيق ومشاطرتها في هذا الرأي على خلاف ما انتهت إليه النيابة من تحقيقات.
واشارت الى انه خالف لائحة التحقيق والجزاءات الخاصة بالشركة جهة عمله حيث امتنع عن مراعاة الأصول الفنية المتبعة وتقاعس عن إرسال صورة من مذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 12 لسنة 2019، إلى الشركة القابضة لمصر للطيران لإعمال شئونها حيال العاملين لديها، والتي إنتهت النيابة فيها إلى وجود مسئولية في حقهم لإعمال شئونهم.