رئيس التحرير
عصام كامل

إصابة شخص بطلق ناري أثناء محاولته فض مشاجرة بمصر الجديدة

مشاجرة
مشاجرة

أصيب شخص بطلق ناري أثناء محاولته فض مشاجرة بين طرفين أمام منزله بمنطقة مصر الجديدة، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم في الواقعة.

وكان قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، مصاب برش خرطوش) إثر إدعاء مشاجرة أمام العقار سكنه.

وبالفحص تبين أنه حال قيام المجنى عليه بالتدخل لفض مشاجرة بين شخصين مجهولين لديه قام أحدهما بإطلاق عيار نارى خرطوش من فرد كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل لطرفى المشاجرة (شخصين – لهما معلومات جنائية).
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة "فرد خرطوش".
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية