ضبط تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة بالإكراه فى مدينة نصر
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالإكراه وتحت تهديد السلاح، وارتكاب 3 وقائع بمدينة نصر.
وكان قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من (أحد الأشخاص) بأنه حال سيره بمنطقة الحى العاشر بدائرة القسم، فوجئ بقيام 3 أشخاص "أدلى بأوصافهم التقريبية" باستيقافه وتهديده باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم وإستولوا منه على هاتفه المحمول، مبلغ مالى كرها عنه ولاذوا بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين، لهما معلومات جنائية).
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطهم وبحوزتهم (فرد خرطوش - طلقتان من ذات العيار - 2 سلاح أبيض "سكين - نصل معدنى" - الهاتف المحمول المستولى عليه).
وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام السلاح الأبيض "سكين" المضبوط بحوزتهم وأقروا بحيازتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم.
وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والهاتف واتهمهما بسرقته بالإكراه، كما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين كرهًا عنهم تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم واعترفوا بارتكاب (واقعتى) سرقة بذات الأسلوب.
وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه فى إحدى الوقائع بمسكن أحد المتهمين وأضافوا بتصرفهم فى هاتف آخر بالبيع لأحد الأشخاص من متجرى المواد المخدرة مقابل تحصلهم على مخدر الهيروين، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمان واتهموهم بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.