بالأسماء.. حيثيات براءة 9 مسؤولين بصحة الغربية من المخالفات المالية
أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 136 لسنة 63 قضائية عليا حكمها ببراءة 9 مسؤولين ماليين بمديرية الشؤون الصحية بالغربية بعد ثبوت عدم ارتكابهم مخالَفات مالية وإدارية جسيمة بشأن صرف حوافز الإشراف والقيادة والطوارئ.
حكم البراءة شمل كلًّا من مسعود أحمد العزب، مسؤول موازنة الوظائف بمديرية الشؤون الصحية بالغربية ومصطفى السيد نصر، كاتب بإدارة التعيينات وأيمن رجاء إبراهيم، مدير الإدارة المالية وأبو المجد عبده العسال، مدير شؤون العاملين وإبراهيم عبد المنعم عبد الشافي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية وإبراهيم علي محمد، مراجع الحسابات بالمديرية وأسامة محمود أبو مندور، مدير حسابات كلية التربية بجامعة طنطا خلال فترة عمله مديرًا للحسابات بالمديرية
والمخالفة المنسوبة للمحالين من الأول وحتى الرابع تخلص في أنهم حال كونهم أعضاء اللجنة المشكلة لتطبيق القرار الوزاري رقم 576 لسنة 2014، أقروا صرف حافز الإشراف والقيادة للأسماء الواردة بمذكرة العرض بالمخالفة لجدول الوظائف رقم (3) المرفق بالقانون رقم (14) لسنة 2014، مما أدى إلى صرف مبلغ 127567،29 جنيه دون وجه حق وبالمخالفة للقانون.
حافز القيادة
كما نسب للمحال الخامس الإهمال في الإشراف على أعمال تلك اللجنة وإقرار ما ورد بذات المذكرة، ونسب للمحالين من السادس وحتى التاسع - كل خلال فترة عمله مراجعًا أو مديرًا للحسابات بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الغربية الإهمال في الإشراف والمتابعة مما أدى إلى استمرار صرف حافز القيادة للأسماء الواردة بمذكرة العرض دون وجه حق.
وإذ كان ما انتهى إليه أعضاء اللجنة المشار إليها من نتيجة احتذاها باقي المحالين فلم يعترضوا عليها - إنما تعلقت بتطبيق مسألة قانونية أوكل للجنة إبداء الرأي الفني بشأنها، فاجتهدت في بحثها وأبدت ما انتهت إليه من نتيجة ارتأت سلامتها، مستعينة في ذلك بأحكام القانون (14) لسنة 2014 الصادر بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم (236) لسنة 2014، وقرار وزير الصحة رقم (576) لسنة 2014.
وثبت بالأوراق انتفاء شبهات الغش أو التدليس أو الإهمال العمدي أو سوء النية والقصد وتعمد الإضرار بالمال العام عن سائر المخالفين في شأن هذه المخالفة الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى انتفاء هذه المخالفة في حق المحالين جميعًا، فتقضي ببراءتهم منها.
الإشراف والقيادة
والمخالفة الثانية المنسوبة لكل من المحالين السادس والسابع هي الإهمال في الإشراف والرقابة مما أدى إلى استمرار جمع الطبيب محمد مصطفى كامل بين حافزي الإشراف والقيادة والطوارئ وكذلك جمع الطبيبة ناهد حلمي مولانا لذات الحافزين بالمخالفة للقانون.
وكانت المخالفة الثانية المنسوبة لكل من المحالين الثامنة والتاسع هي الإهمال في الإشراف والرقابة مما أدى إلى استمرار جمع ناهد حلمي مولانا لحافزي القيادة والطوارئ خلال فترة عملها بمديرية الشؤون الصحية بالغربية بالمخالفة للقانون.
وتمت مواجهة المحالين المذكورين بتلك المخالفات إجمالًا ضمن التحقيقات المعروضة على هيئة المحكمة في قضية النيابة الإدارية محل هذه الدعوى، إلا أن ذلك لم يكن كافي التحديد أو التمييز لكشف أبعاد هذه المخالفات وإبراز أركانها على النحو الذي دعا النيابة لإفرادها كمخالفة مستقلة.
يقين المحكمة
كما لم يبث في يقين المحكمة سلامة نسبتها للمحالين المذكورين بسلوك صدر منهم أو تحت أعينهم، وعلى سند يدينهم من الواقع أو القانون، بحسبان أن مواجهة المتهم بالمخالفة لا يقصد منها إلقاء الاتهام على مسامعه، وإنما تكون- وبحسب ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا- إحاطة العامل بحقيقة المخالفة المنسوبة إليه وبمختلف الأدلة التي يقوم عليها الاتهام، وذلك حتى يستطيع الدفاع عن نفسه فيما هو منسوب إليه.
وإذ تنتهي المحكمة إلى بطلان التحقيق في خصوص هذه المخالفات، فإنها تعضد قضاءها بما ورد بملف الدعوى الماثلة وحوافظ المحالين من مستندات ذات صلة بتلك المخالفات تضمنت تدارك الجهة الإدارية لآثارها، حيث تضمن كتاب مدير عام شئون العاملين بمديرية الصحة بالغربية حصر وتعلية المبالغ المنصرفة دون وجه حق للطبيبين المشار إليهما وفقًا للتعليمات.
بما يقطع بعدم ترتب ثمة أضرار على جهة الإدارة في هذا الشأن، وهو ما تأكد بشهادة أخصائي الشؤون المالية بمديرية الشئون الصحية بالغربية، والمفتش المالي والإداري بوزارة الصحة، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى براءة المحالين مما نسب إليهم، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.