رئيس التحرير
عصام كامل

إخلاء سبيل 5 أشخاص على ذمة اتهامهم بطعن طفل في السلام

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

أمرت نيابة السلام بإخلاء سبيل 5 أشخاص على ذمة اتهامهم بطعن طفل بسلاح أبيض بسبب خلافات مع والد الأخير مما أسفر عن إصابته بجروح تستلزم علاج أكثر من 21 يوما.

وكانت مباحث قسم شرطة السلام، تلقت إخطارا من إحدى المستشفيات تفيد باستقبالها عمر.م  يبلغ من العمر 16 عاما مقيم بدائرة القسم، مصاب بجروح طعنية متفرقة بالجسم والوجه، وبالانتقال والفحص تبين أن 5 أشخاص تعدوا بالضرب بالأسلحة البيضاء والعصا الخشبية على الطفل ووالدته، وأحدثوا به إصابات وجروح بسبب خلافات قديمة مع والد المجني عليه. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم الأسلحة المضبوطة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابها.

عقوبة الشروع في القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية