رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالأزبكية للمحاكمة

إحالة تشكيل عصابي
إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالأزبكية للمحاكمة

أمرت نيابة الأزبكية إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات للمحاكمة.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية تردد شخصين، لهما معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك" تم ضبطهما.
وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي والتصرف في متحصلات نشاطهما الإجرامي بالبيع لدى عملائهما شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القليوبية تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما عدد 3 سيارات "غير كاملة الأجزاء"- مبلغ مالي "قيمة بيع قطع غيار السيارات المستولى عليها". 
بمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان أيداها وأقرا بأن السيارات المضبوطة تحصلا عليها من المتهمين المضبوطين بقصد تقطيعها والتصرف في أجزائها بالبيع كقطع غيار.
وبفحص هياكل السيارات المضبوطة أمكن تحديد إثنين منهم، وباستدعاء مالكيها تعرفا على السيارتان، واتهمهما بالسرقة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، في حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الجريدة الرسمية