بقيمة 800 ألف جنيه.. كشف ملابسات سرقة سيارة بداخلها سجائر بالشروق
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى كشف غموض وملابسات سرقة سيارة بداخلها كمية كبيرة من السجائر بقيمة 800 ألف جنيه في مدينة الشروق، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مندوب مبيعات الشركة و2 آخرين، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.
تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مندوب مبيعات بإحدى الشركات لتوزيع السجائر، بأنه حال تواجده بدائرة القسم بالسيارة قيادته "ميكروباص" تابعة للشركة محل عمله بداخلها كمية من السجائر أنواع مختلفة تقدر بحوالي (800 ألف جنيه) توقف بالسيارة بمحطة وقود بدائرة القسم لتوزيع بعض السجائر ولدى عودته اكتشف سرقة السيارة وما بداخلها.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة أقوال المُبلغ وبمناقشته مرة أخرى عدل عن أقواله وقرر بأنه اختمر في ذهنه فكرة الاستيلاء على السيارة وما بداخلها، وفى سبيل ذلك استعان (بشخصين "أحدهم موظف بذات الشركة") لتنفيذ مخططه.
وأضاف أنه في يوم الواقعة قام بتسليم أحدهم نسخة من مفاتيح السيارة لسرقتها بالاشتراك مع الآخر ثم قام باختلاق الواقعة على النحو المشار إليه.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بالمنطقة محل سكنهم بدائرة قسم شرطة الزيتون.
وأضاف أحدهم بقيامه باستئجار شقة بمنطقة العبور بالقليوبية لإخفاء المسروقات، وتم استهداف الشقة المشار إليها أسفرت عن ضبط كمية من متحصلات الواقعة وأضافوا ببيع باقى الكمية المستولى عليها لعملاء الشركة محل عمله.
وباستدعاء مسئول الشركة المشار إليها تعرف على المضبوطات والسيارة وإتهمهم بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.