إصابة شخص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب أولوية المرور بالأميرية
أصيب شخص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات حول أولوية المرور بمنطقة الأميرية، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة.
أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم تلاحظ لهم وجود مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص تم السيطرة على الموقف وتم تحديد وضبط طرفيها (طرف أول "شخصين" أحدهما مصاب بجرح طعنى - طرف ثان "3 أشخاص" لاثنين منهم معلومات جنائية").
بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات حول أولوية المرور تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها أحد عناصر الطرف الثاني بالتعدي على المصاب من الطرف الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" محدثًا إصابته المشار إليها.
وبتفتيش سيارة المشار إليه عُثر بداخلها على (فرد خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- كمية من مخدر البودر - 3 قطع سلاح أبيض "مطواة، المستخدمة فى إرتكاب الواقعة و2 سنجة"- مبلغ مالى –٤ هواتف محمول).
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر أحد المتهمين من الطرف الثاني بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بالعملاء.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».