مقتل وإصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب معاكسة فتاة بالمرج
لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرون في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب معاكسة فتاة فى منطقة المرج، وتمكن رجال المباحث من ضبط 12 متهما من طرفى المشاجرة.
تلقى المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي يفيد بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة القسم بين (طرفين) والتى أسفرت وقائعها عن وفاة (أحد الأشخاص متأثرًا بإصابته بطلق نارى، وإصابة شخصان بطلقات نارية "من الطرف الأول") بسبب قيام "أحد المتهمين من الطرف الثانى" بمعاكسة إحدى الفتيات من أهلية "الطرف الأول" تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة نارية كانت بحوزتهم تجاه الطرف الأول مما نتج عنه حدوث إصابتهم المشار إليها والتى أودت بحياة أحدهم.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط الطرف الثانى وعددهم (11) متهم وبحوزتهم (بندقية خرطوش - فرد روسى - فرد خرطوش)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.
كما وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المرج مفادها قيام (شقيق المتوفى " له معلومات جنائية") بإعداد سلاح نارى بقصد الثأر لمقتل شقيقه.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه وبحوزته (طبنجة - عدد من الطلقات لذات العيار) وبمواجهته أقر بإعداد السلاح النارى المضبوط بحوزته بقصد الثأر لمقتل شقيقه إثر المشاجرة المشار إليها.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.