ضوابط تمويل المشروعات المتعثرة بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
حددت المادة (16) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن تستوفي الجهات مقدمة التمويل حقوقها عما يقدم من تمويل للمشروعات المتعثرة بالأولوية الآتية:
الضرائب والرسوم
1. قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة وفقًا للمادة (1139) من القانون المدنى وغيره من القوانين.
2. قبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين تقيد حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.
3. قبل استيفاء الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت المؤشر بها بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.
التمويل بقانون المشروعات الصغيرة
والمادة (17) يجوز للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها للمشروعات المتعثرة الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل بأن تتقدم عليهم، بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ، وفي هذه الحالة تحل الجهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن ويتم التأشير بذلك فى هامش القيد بغير رسوم، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
التمويل بقانون المشروعات الصغيرة
والمادة (8) للجهة مقدمة التمويل بعد مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ تكليف المشروع المدين بالوفاء أن تطلب بعريضة تقدم إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة التي يقع فى دائرتها العقار محل التخصيص الأمر ببيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت، ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضى بالبيع إلا بعد انقضاء خمسة أيام عمل من تاريخ إعلانه إلى المدين مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.
ويُعين قاضي التنفيذ في قراره الصادر بالبيع وكيلًا لمباشرة إجراءات البيع، ويجوز أن يُعين الجهة صاحبة الولاية لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى بناءً على طلب الجهة مقدمة التمويل.
تمويل المشروعات
والمادة (4) يجوز للجهة صاحبة الولاية لأغراض إتاحة التمويل للمشروعات، بناءً على رغبة المشروع، أن تخصص العقار بصفة مؤقتة باسم الجهة مقدمة التمويل مع تحمل المشروع لجميع الالتزامات الناشئة عن عقد التخصيص، ويسري هذا الحكم في شأن نقل تخصيص قائم.
ويستمر التخصيص باسم المشروع عند انتهاء التخصيص المؤقت في أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من المادة (13) من هذا القانون.
الجهة صاحبة الولاية
وحدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المقصود بالمشروع في القانون هى المشروعات التى يُخصص لها عقار من الجهة صاحبة الولاية، وتبدي رغبتها في الاستفادة منه بنظام التخصيص المؤقت المنصوص عليه في هذا الفصل.