القضاء يقتص للضحايا.. 3 أحكام إعدام في ثالث أيام رمضان.. أبرزهم قاتل ومغتصب ابنة صديقه
تدور قصص وحكايات أغرب من الخيال اصحابها أناس عاديون تحولوا إلى أرقام في دفاتر الأحوال أقسام الشرطة والمحاكم، وتزامنا مع ثالث ايام شهر رمضان المبارك كانت ساحات القضاء على موعد مع العديد من القضايا والتى أصدرت أحكام ضد مرتكبى الجرائم والقصص للضحايا.
الواقعة الأولى دارت أحداثها في محافظة الشرقية بوصول جثمان مصطفى محمد مصطفى 15 عاما جثة هامدة الى مستشفى ديرب المركزي.
وهرع رجال المباحث إلى المستشفى لمعرفة هوية الضحية وجمع المعلومات والتواصل الي مرتكب الواقعة وقادت التحريات إلى تحديد هوية المجنى عليه وأسرته.
وكشفت التحريات قيام " محمد أ م " 23 عاما، وعبد الجواد ع ع" طالب ، و" أحمد ع ض" 20 عاما مندوب مبيعات و" إبراهيم س إ" 27 عاما عامل، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية توك توك كلها وقتل قائدها من الأطفال والاستيلاء على منقولاتهم وقيامهم بقتل المجنى عليه بأن اعتدوا عليه بالضرب ثم قاموا بخنقه بإستخدام قطعة من القماش وذلك بقصد الإستيلاء على الدراجة النارية قيادته وما معه من أموال وقاموا ببيعها للمتهم الرابع الذى كان على علم بكونها من متحصلات السرقة.
إعدام تشكيل عصابى
وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطهم، وإحالتهم للنيابة العامة التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التى قضت على 3 من عصابة التوك توك، لقتلهم طفلا وسرقة الدراجة البخارية منه "توك توك"، والتخلص من جثته بمحافظة الشرقية، بالإعدام شنقا والسجن 10 سنوات للمتهم الرابع.
الواقعة الثانية دارت أحداثها في مدينة السلام بعد مقتل سائق لسرقة توك توك
وكشفت التحقيقات بأن فتاة وعاطلين كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة وتبين بأن المتهمين الثلاثة "ن. ع" 19 سنة سبق اتهامه في قضية مخدرات، و"ى ت" 22 سنة، سبق اتهامه في قضية مخدرات، و"ر م" 23 سنة تعمل بكوافير، عندما شاهدوا المجنى عليه يستقل "توك توك"، قرروا سرقته فطلبوا منه توصيلهم لطريق بلبيس الجديد، وفور وصولهم لمنطقة نائية، استغل المتهمون انقطاع النور بأعمدة الإنارة، وقام برمي كيس الشطة على وجهه، وذبحه من الخلف وطعنه بالرأس، وفروا هاربين.
وكانت صاحبة التوكتوك قامت بتحرير محضر بتغيب المجني عليه يوم الحادث، لتأخره عن ميعاد تسلم التوك توك في الميعاد المعتاد له، واتهمته بسرقة "التوك التوك" الخاص بها، لتتفاجأ بعد ساعات بمقتله.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن رجال الشرطة من تحديد هوية المتهمين وضبطهم.
واعترف المتهمين بتخلصهم من المجنى عليه بحجة مرورهم بضائقة مالية فاتفقوا علي طعنه بسلاح أبيض وبيع التوك توك وتقسيم الحصيلة بينهم.
وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات والتى أجلت المحكمة الجلسة المحاكمة الي 19يونيو المقبل.
اغتصاب وقتل ابنته صديقه
الواقعة الثالثة دارت أحداثها في محافظة المنوفية عندما عثر رجال الشرطة على جثة طالبة مقتولة.
و توصلت تحريات فريق البحث المشكل عن استدرج طالبة إلى منزل المتهم فى قرية لمحاولة الاعتداء جنسيا عليها، ولكنها رفضت فقام بخنقها والتخلص منها خوفا من أن تفضح ما قام به.
وكشفت التحقيقات عن مكان المتهم وهويته وأمكن ضبطه واعترف المتهم انه صديق والد المجنى عليها المتوفى وطلب منها الذهاب إلى منزله لتقديم المساعدة المالية لها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات وحالته الي المحاكمة.
إعدام القاتل
قضت اليوم محكمة الجنايات باعدام علىَ المتهم بقتل الطالبة شهد ضحية الغدر فى أشمون بالمنوفية، عقب تصديق المفتى.
العثور على جثة سيدة
وفى مركز شرطة ديرب نجم بمديرية أمن الشرقية دارت أحداث الجريمة الرابعة بتلقى بلاغا بالعثور على جثة إحدى السيدات داخل غرفة كائنة بمبنى ملحق بمنزلها بإحدى القرى بدائرة المركز.
وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية عن أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بذات القرية).
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة نظرًا لوجود خلافات بينه وبين المجنى عليها، فقرر التخلص منها وحال توجهها لإطعام الطيور بمبنى ملحق بمنزلها صعد خلفها وغافلها وخنقها حتى سقطت أرضا وتوجه عقب ذلك لأرضه الزراعية لإبعاد الشبه عنه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة القتل العمد
ويتحقق في القت العمد أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد