رئيس التحرير
عصام كامل

أمن الشرقية: جار تحديد هوية مرتكبي واقعة قتل شاب بالحسينية

جثة
جثة

كشف مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، أنه جارٍ العمل على تحديد هوية مرتكبي واقعة قتل مواطن بنطاق مركز الحسينية، مؤكدًا أنه جارٍ تفريغ الكاميرات الخاصة لتحديد الجناة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا بوصول شخص يدعى "محمد. ع. م" 41 عامًا (عامل) مقيم بنطاق مركز الحسينية للمستشفى المركزي جثة هامدة (ادعاء تعدي آخرين).

 

وبالانتقال للأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين حدوث وفاته إثر إصابته بطلق ناري بالصدر والظهر.

 

وجرى التحفظ على جثة المتوفى تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت النيابة تحريات حول الواقعة وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليه كما أمرت بتفريغ الكاميرات المحيطة بمسرح الجريمة.

 

عقوبة القتل العمد 

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
 

شروط التشديد

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

 

ارتكاب جناية القتل العمدي

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، في صورتها التامة وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

الجريدة الرسمية