رئيس التحرير
عصام كامل

الداخلية تقرر تحصيل 300 جنيه سنويًا لرخصة السلاح ومضاهاته فنيًا

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 77 (تابع)، الصادر في 2 إبريل 2022، قرار وزارة الداخلية رقم 715 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير الداخلية، الصادر في 7 سبتمبر سنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.


وينص القرار على أن يستبدل بنص الفقرى الأخيرة من المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية في 7 سبتمبر سنة 1954، بالنص الآتي: "ويحصل من طالب الترخيص مبلغ مائتي جنيه سنويًا مقابل إصدار الرخصة المؤمنة، ومبلغ مائة جنيه سنويًا مقابل تكاليف مضاهاة السلاح فنيًا، والكشف عليه عند كل تجديد. ويحدد مجلس إدارة صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم الجهات التي تؤول إليها تلك المبالغ"


وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر وتعديلاته، وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحيةلأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم. وعلى قرار وزير الداخلية الصادر في 7 سبتمبر 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.
 

الجريدة الرسمية