رئيس التحرير
عصام كامل

زوج في دعوى نشوز: ورتني أيام أسود من قرن الخروف

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

قرر زوج إنهاء حياته الزوجية بعد زواج دام 3 أعوام، برفع دعوى نشوز أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، رغم أنه تحدى الدنيا كلها للزواج منها.

 

يقول الزوج: بعد تخرجي من كلية التجارة، ساعدني والدي في إقامة مشروع بيع ملابس جاهزة خاص بي، ونجح المشروع، حتى أصبح عمري 26 عامًا، وقررت الزواج.

 

قرار الزواج

وتابع: تعرفت على مطلقة ولديها طفل زبونة للمحل، وقررت الزواج منها، ورفض أهلي لأنها مطلقة ومعها طفل وأنا لم يسبق لي الزواج من قبل، ولكني أصررت على الارتباط بها، مستكملًا: أهلي قاطعوني ورفضوا زواجي في بيت العيلة رغم أن لدي شقة فيه قمت بتشطيبها بالكامل، فقررت شقة منفصلة عن بيت العيلة.

 

وبالفعل تمت الزيجة، ولكن بعد الزواج اصطدمت من طباعها، وأنها سليطة اللسان وبتعلي صوتها عليَّ، كما أنها مهملة في نفسها وبيتها.

 

نشوز الزوجة

وأضاف: لم تحضر الطعام إلا مرة واحدة في الأسبوع، أترك لها يوميا 200 جنيه لإعداد الطعام، ولكن عندما أعود أجد أنها لم تحضر أي شيء، كما أنها تخرج من المنزل بدون إذني وكثيرًا ما حذرتها من ذلك ولكن دون جدوى.

 

وتابع: حاولت كثيرًا تنبيها ولكنها أهملت نظافة نفسها والمنزل وحتى ابني الذي لم يبلغ من العمر سوى عام.

 

واستكمل: وفي يوم من الأيام، عدت إلى المنزل قبل ميعادي لأخذ شيء من الشقة، لم أجدها، فاتصلت بها قالت لي إنها ذهبت لزيارة والدتها، وعندما سألتها عن سبب عدم استئذانها مني، قالت إنها مش ناوية تتأخر، فتشاجرت معها ورفضت العودة للمنزل، مضيفًا: "بعت الدنيا كلها واشترتها وخسرت أهلي لحد وقتنا هذا مقاطعني، ولكنها ورتني أيام أسود من قرن الخروف".

 

 إنذار الطاعة

وأكد محمد أبوبكر البصيلي المحامي المتخصص في محاكم الأسرة، أن من حق الزوج التقدم لدى المحكمة بإنذار الطاعة، إذا تركت الزوجة منزل الزوجية، فعلى الزوج أن يدعوها للدخول في طاعته عن طريق إنذارها على يد محضر ولا بد أن يتأكد الزوج أن الإعلان تم باستلام الزوجة له أو من ينوب عنها مثل الأم أو الأب، أو الأقارب ويكلفها فيه بالعودة لطاعته بمسكن الزوجية المبين بالإنذار خلال ثلاثين يومٱ من تاريخ إعلانها بالإنذار، وإلا تصبح ناشزا وتسقط نفقتها.

 

وتابع البصيلي أنه يجب أن يحتوي الإنذار على وصف مسكن الطاعة وصفا دقيقا وأن يكون خاليا من أهل الزوج وأن يكون لائقا بحالة الطرفين.

 

وأوضح أنه بالنسبة للزوجة من حقها الاعتراض على هذا الإنذار، ويكون ذلك بأن تودع الزوجة صحيفة دعوى بالمحكمة تشرح فيها أسباب اعتراضها على الدخول إلى طاعة زوجها خلال الثلاثون يومٱ من تاريخ إعلانها بإنذار الطاعة لشخصها أو لاحد أقاربها حتى يكون الإعلان منتجا لآثاره ويعتبر هذا الميعاد من المواعيد المتعلقة بالنظام العام فيجب ان توعي الزوجة وتفهم هذه الخطوة المهمة فالمحكمة لها أن تقضى من تلقاء نفسها برفض اعتراض الزوجة إن أودعت صحيفة دعواها بعد الميعاد وإلا أصبحت الزوجة ناشز.

 

وأشار إلى أن تعريف النشوز هو امتناع الزوجة عن  أداء حق الزوج أو عصيانه فيما فرض الله عليها من طاعته أو إساءة العشرة معه فكل امرأة صدر منها هذا السلوك فهي امرأة ناشز، ولا تصبح الزوجة ناشزًا بمجرد الحكم برفض الاعتراض فيجب أن يقيم الزوج دعوى إثبات نشوز متى تقضى المحكمة بإثبات النشوز.

 

وأضاف أن الزوجة تصبح ناشزًا إذا صدر حكم نهائي برفض الاعتراض من الزوجة على إنذار الطاعة، وأن لا تقوم الزوجة بالاعتراض على إنذار الطاعة وفى هذه الحالة تقضي المحكمة بإثبات نشوز الزوجة من اليوم التالي لانتهاء الميعاد المقرر للاعتراض وهو الثلاثون يومًا المنصوص عليهم بإنذار الطاعة.

وأنه مع الحكم بإثبات النشوز تسقط معه نفقة الزوجة لأن النفقة هي نظير الاحتباس أي احتباس الزوجة لزوجها مما يجب الإنفاق عليها  فإن خرجت عن هذا الاحتباس أي خرجت عن طاعته سقطت نفقتها وتسقط النفقة من تاريخ إعلان الزوجة بإنذار الطاعة.

وأوضح البصيلي، أنه من حق الزوجة أن لم تجد أي شيء لرفع دعوى الطلاق للضرر، فإن الإنذار يفتح لها المجال بأنها تطلب الطلاق من خلاله، بمعنى أنه تأخذ من إنذار الطاعة والاعتراض عليه بأن تقيم دعوى طلاق للضرر لاستحكام النفور.

الجريدة الرسمية