تاريخ الوقف الخيري.. مشروع إسلامي اقتبسه الأوربيون.. مقره القاهرة ويتبع رئاسة الوزراء.. وهذه هي الأهداف والموارد
نظام «الوقف» هو الصيغة التاريخية التي ابتكرها المسلمون للتقرب إلى الله من خلال المشاركة في بناء مجتمعاتهم وإعمار الأرض، واقتبسها الغربيون ونقلوها عن الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر، وأطلقوا عليها لاحقا "منظمات المجتمع المدني".
والوقف هو مصطلح إسلامي، يعني الحبس أو المنع، واصطلاحًا هو "حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد وتصدق بها للمنفعة".
ويشمل الوقف الأصول الثابتة كالعقارات والمزارع وغيرها، وكذلك الأصول المنقولة، التي تبقى عينها بعد الاستفادة منها كالآلات الصناعيةوالأسلحة أما التي تذهب عينها بالاستفادة منها فتعتبر صدقة كالنقود والطعام وغيرها.
ويختلف الوقف عن الصدقة في أن الصدقة ينتهيعطاؤها بانفاقها، أما الوقف فيستمر العين المحبوس في الانفاق في أوجه الخير حتى بعد الوفاة.
ومع بروز مفهوم دولة المؤسسات، التي شرعتن كل ما يتعلق بمعاملات الإنسانية ونظمتها من خلال الدساتير ومن بعدها القوانين، حددالقانون المصري ضوابط الوقف الخيري والتصرف فيه والفئات المستحقة.
نص قانون صندوق الوقف الخيري في المادة (1) منه علي أن ينشأ صندوق يسمي «صندوق الوقف الخيري» تكون له الشخصيةالاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويشار إليه في هذاالقانون بالصندوق.
و يهدف الصندوق إلي تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال البر، ومنها:
١ – المساهمة في نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.
٢ – معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصةً التعليمية، والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية وكافةالمشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
٣ – المساهمة في تطوير العشوائيات.
٤ – المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوي والمشردين.
٥ – المساهمة في الحالات الأولي بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً علي عرض وزير الأوقاف.
وذلك كله في حدود شروط الواقفين.
تتكون موارد الصندوق وفقا للمادة ٨ من:
١ – فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد القائمة في نهاية السنةالمـالية.
٢ – فوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المـالية.
٣ – التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لايتعارض مع أغراض الصندوق.
٤- عائد استثمار أموال الصندوق.
٥ – أي موارد أخري يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.