صندوق الوقف الخيري.. مبادرة إسلامية اقتبسها العالم.. وهذه هي الأهداف والموارد
نظام «الوقف» هو الصيغة التاريخية التي ابتكرها المسلمون للتقرب إلى الله من خلال المشاركة في بناء مجتمعاتهم وإعمار الأرض، واقتبسها الغربيون ونقلوها عن الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر، وأطلقوا عليها لاحقا " منظمات المجتمع المدني".
الوقف هو مصطلح إسلامي، يعني الحبس أو المنع، واصطلاحًا هو "حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد وتصدق بها للمنفعة".
ويشمل الوقف الأصول الثابتة كالعقارات والمزارع وغيرها، وكذلك الأصول المنقولة، التي تبقى عينها بعد الاستفادة منها كالآلات الصناعية والأسلحة أما التي تذهب عينها بالاستفادة منها فتعتبر صدقة كالنقود والطعام وغيرها. ويختلف الوقف عن الصدقة في أن الصدقة ينتهي عطاؤها بإنفاقها، أما الوقف فيستمر العين المحبوس في الإنفاق في أوجه الخير حتى بعد الوفاة.
ومع بروز مفهوم دولة المؤسسات، التي شرعت كل ما يتعلق بمعاملات الإنسانية ونظمتها من خلال الدساتير ومن بعدها القوانين، حدد القانون المصري ضوابط الوقف الخيري وأهدافه والفئات المستحقة.
نص قانون صندوق الوقف الخيري في المادة (1) منه على أن ينشأ صندوق يسمى «صندوق الوقف الخيري» تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
أهداف الصندوق
ويهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال البر، ومنها:
١ – المساهمة في نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.
٢ – معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصةً التعليمية، والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
٣ – المساهمة في تطوير العشوائيات.
٤ – المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوي والمشردين.
٥ – المساهمة في الحالات الأولي بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً علي عرض وزير الأوقاف.
وذلك كله في حدود شروط الواقفين.
تتكون موارد الصندوق وفقا للمادة ٨ من:
١ – فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد القائمة في نهاية السنة المـالية.
٢ – فوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المـالية.
٣ – التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لايتعارض مع أغراض الصندوق.
٤ – عائد استثمار أموال الصندوق.
٥ – أي موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.