3 عقوبات رادعة لمخالفي مواد قانون البعثات والمنح الدراسية.. تعرف عليها
مصر من أوائل الدول العربية التي استحدثت منظومة إيفاد البعثات المدرسية إلى أوروبا، في عهد محمد علي، ليتم الشبان المصريون دراستهم في معاهدها العلمية بهدف نقل معارف أوروبا وخبرة علمائها ومهندسيها ورجال الحرب والصنائع والفنون فيها إلى مصر حيث اراد محمد علي ان تضاهي مصر أوروبا في مضمار التقدم العلمي والاجتماعي.
ومع تطور مفهوم الدولة وتعاظم الدور المؤسسي، أولت مصر البعثات الدراسية إلى الخارج أهمية كبيرة، بل شرعت في سن القوانين المنظمةلعمل هذه البعثات والمنح الدراسية.
يستكمل هذه المسيرة الهامة في الآونة الحالية قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وهو أحد قطاعات وزارة التعليم العالي، المعنية بشئون مصرالثقافية والتعليمية؛ إذ أنه يقوم بدور أساسي في تنسيق علاقات مصر الثقافية وإدارتها مع دول العالم كافة، من خلال ما يقدمه من خدمات في مجال التعاون الثقافي والبحوث المشتركة.
وينظم القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢٠ عمل البعثات والمنح والإجازات الدراسية حتى عام ٢٠٢٢، والذي ينص على مجموعة من العقوبات، فيحالة الإخلال بقواعد المنصوص عليها في القانون، وذلك في المواد 30 و31 و32، نعرضها في الآتي:
نصت المادة "٣٠" من القانون إنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب علىارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين الآتيتين بالعقوبة المقررة لها.
مادة(٣١):
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه الموفد أو ولى الأمر أو الضامن، بحسب الأحوال، الذى يمتنعدون وجه حق عن رد قيمة النفقات طبقا لنص المادة (٢٤) من هذا القانون.
مادة(٣٢):
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، كل من امتنع دون وجه حق عن رد قيمة النفقات طبقا للمادتين (٢٥، ٢٦) من هذا القانون.