آخرها الضريبة على الدخل.. تفاصيل 9 مشروعات قوانين سحبتها الحكومة من البرلمان
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب الحكومة بسحب مشروع قانون الضريبة على الدخل، لمزيد من دراسة مشروع القانون، وتم إخطار اللجان النوعية المختصة.
قانون المرور
ولم يكن هذا هو القانون الأول الذي تم سحبه من مجلس النواب، فسبق أن سحبت الحكومة في 2021 عددًا من مشروعات القوانين، ومن بينها مشروع قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والمعروفة إعلاميًّا بـ «استخدام راديو السيارة أو الكاسيت».
كما سحبت الحكومة أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظافة العامة، ومشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، ومشروع قانون بتعديل قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية وأملاك الدولة الخاصة.
الثانوية العامة
وتضمنت كذلك قائمة مشروعات القوانين التي تم سحبها من مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، أو ما يُعرف بقانون «الثانوية العامة» الذي شهد جدالًا واسعًا في أثناء مناقشته في مجلس الشيوخ، وتم رفض التعديلات المقدمة وإخطار مجلس النواب برفض مشروع القانون.
قانون الضريبة
جدير بالذكر أن المجلس في جلسات سابقة، قرر إعادة مشروع بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمتعلق بضريبة التصرفات العقارية، إلى لجنة الخطة والموازنة لإدخال بعض التعديلات عليه، بعدما شهدت الجلسة حالة رفض شديدة بين عدد كبير من أعضاء المجلس.
كان مشروع القانون يتضمن مادة واحدة يهدف لتحصيل الضريبة المقررة بموجب المادة رقم (42) وفقا للشرائح المبينة بمشروع القانون على أن يسري ذلك بشكل استثنائي على التصرفات التي وقعت قبل 19/5/2013، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولضمان التخفيف عن عاتق المتحمل بعبء الضريبة.
وتضمنت المادة حكمًا مفاده أن يحصل المبلغ المقطوع الذى فرضته ولو تعددت التصرفات علاوة على كون مشروع القانون المعروض من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية تمهيدًا لاستكمال باقى خطوات تسجيلها بالشهر العقاري أو السجل العيني مما يؤثر إيجابًا في مجموع الثروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنها.
واشتمل مشروع القانون المعروض على مادتين المادة الأولى: تقضي بأن تضاف إلى المادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فقرة أخيرة نصها الآتي:
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل ضريبة عن التصرفات الواردة بها والتي وقعت قبل 19/5/2013.
وفقًا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات:
- الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.
- الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.
- الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.
- الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه.