عقوبة سرقة التيار الكهربائى لإنارة زينة رمضان بتعديلات القانون
يهدف قانون سرقة التيار الكهربي الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم 192 لسنة 2020مواجهة تجاوزات البعض واللجوء إلى سرقة التيار الكهربائى فى الاحتفالات والمناسبات العامة مع قدوم شهر رمضان الكريم هناك عادات وطقوس أصيلة نشأ عليها شعب مصر فى استقبال هذا الشهر بالزينة والديكورات المبهجة، لتضفي جمالا من نوع آخر يختلف عن مثيله فى كافة دول العالم، يستعد له المواطنون وينتظرونه من العام للعام لتزيين الشوارع بالزينة والفوانيس، وعمل ديكورات رمضانية مبهجة داخل منازلهم.
تزايد معدلات سرقة الكهرباء فى رمضان
و زينة رمضان دائمًا ما تبعث بهجة وسرور فى الشوارع المصرية، ويقبل عليها الشباب لشرائها وتعليقها في الشوارع كل عام، لنشر الفرحة، على ناحية أخرى يتجه العديد من المواطنين للقيام بأفعال مخلة تتمثل فى سرقة التيار الكهربائي لإنارة زينة رمضان، ولايعلمون أنهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون.
عقوبة سرقة الكهرباء
واجه قانون سرقة التيار الكهربي الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم 192 لسنة 2020، هذه المخالفات، ووضع عقوبات مغلظة في هذا الشأن، بهدف الحفاظ على المال العام للدولة، وتفادي المخاطر السلبية التى قد يتعرض لها قطاع الكهرباء، جراء هذه الممارسات الخاطئة.
وتضمنت التعديلات الجديدة فى قانون الكهرباء الخاصة بسرقة التيار عقوبات رادعة لكل من استولى على التيار الكهربائي بدون وجه حق، لوقف نزيف السرقات والتعدى على الشبكة الكهربائية، والتى جاءت كالتالى:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بارتكاب الأفعال الآتية:
1- توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
2- أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
3- الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
وفى حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين