القبض على طبيب مزيف ادعى قدرته على إجراء عمليات جراحية
ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة طبيب وإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لإعلان قدرته على إجراء عمليات جراحية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، بانتحال صفة طبيب بشري واستخراج كارنيه منسوب صدوره لإحدى النقابات وإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لإعلان قدرته على إجراء عمليات جراحية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته عدد من المستلزمات الطبية المستخدمة في نشاطه - مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الآثم.
وبمواجهته أقر بقيامه بانتحال صفة طبيب بشري وتزوير الكارنيه المشار إليه، وقيامه بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والترويج لقدرته على إجراء عمليات جراحية للمواطنين مقابل مبالغ مالية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
عقوبة انتحال الصفة
حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".