رئيس التحرير
عصام كامل

بعد انتحال صفة ضباط.. تجديد حبس عصابة النصب على مواطني أكتوبر

تجديد حبس تشكيل عصابي
تجديد حبس تشكيل عصابي بأكتوبر

جدد قاضي المعارضات في مدينة السادس من أكتوبر حبس تشكيل عصابي مكون من ٤ أفراد لاتهامهم بانتحال صفة رجال الشرطة  للاستيلاء علي أموال المواطنين، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

 

وكانت نيابة أكتوبر أمرت في وقت سابق بحبس تشكيل عصابي مكون من ٤ أفراد لاتهامهم بانتحال صفة رجال الشرطة  للاستيلاء على أموال المواطنين بعد إيهامهم بتحويل تلك الأموال إلى عملات أجنبية بأسعار أقل من الأسعار التي يتم تداولها بها.

 

كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار متهم خامس هارب في التشكيل العصابي.

 

تشكيل عصابي بأكتوبر

ووفقًا للتحقيقات، تخصص التشكيل العصابي المكون من ٥ أشخاص في النصب على المواطنين والاستيلاء علي أموالهم بعد إيهامهم بتحويلها إلى عملات أجنبية بأسعار تقل عن الأسعار المتداولة في السوق.

 

وأضافت التحقيقات، أن التشكيل العصابي يتواصل من الأشخاص الراغبين في تحويل الأموال إلى عملات أجنبية، وبعد الاتفاق علي قيمة الأموال والموعد وميعاد إتمام العملية، يعدون أكمنة في الأماكن المتفق عليها وينتحلون صفة رجال شرطة ويستولون على تلك الأموال ثم يفرون هاربين.

وتابعت التحقيقات، أنه أثناء قيامهم بإحدى العمليات مع أحد الأفراد بنفس الطريقة المتبعة، قام الأخير بملاحقتهم بعد استيلائهم على أمواله هو عدد من الأهالي وتم ضبط ٣ منهم وتسليمهم إلى قسم الشرطة، وأرشدوا عن متهمين آخرين في التشكيل تم ضبط أحدهم وجار ضبط الآخر.

 

عقوبة انتحال صفة

وأن انتحال الشخصية هو الظهور أمام الغير بمظهر الذي تم انتحال شخصيته بحيث الناظر إليه والمتعامل معه يعتقد دون شك أنه يتعامل مع من تم انتحال شخصيته.


والعقوبة القانونية طبقا لما نصت عليه المواد من 155 وحتى المادة 159 من قانون العقوبات بالحبس والغرامة وتأمر المحكمة بنشر الحكم بالإدانة بالجرائد علي نفقة المحكوم عليه، وأما إذا كان الغرض من التشهير المعاقب عليه طبقا للمادة 171 عقوبات الهدف منه الابتزاز فتصل العقوبة إلى السجن لمدة 5 سنوات بالإضافة إلي أخطر اتهام.


وهو ما يقابل ذلك المتهم هو إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت والعقوبة تصل إلى خمس سنوات والغرامة 300 ألف جنيه طبقا لما نصت عليه المادة 27 من قانون الإنترنت الجديد وهي إنشاء موقع علي الإنترنت بقصد ارتكاب جريمة وتلك الواقعة تعد نموذجًا للجريمة مركبة تمثل عدة جرائم ومنها أيضًا الإساءة  للبرلمان طبقا لنص المادة 184 عقوبات.


"يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب مجلس الشعب.

وتتعدد العقوبات بتعدد الأفعال المجرمة والتي أخطرها استغلال الإنترنت بشكل غير قانوني بانتحال الصفة والتشهير للإساءة للعضو بالبرلمان فإن عقوبات رادعة جدا في انتظار هذا الجاني.

الجريدة الرسمية