رئيس التحرير
عصام كامل

أمن الجيزة يكثف جهوده لضبط المتهمين بقتل شقيقين بالمنيرة الغربية

جثة
جثة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة جهودهما لضبط 3 أشخاص أصحاب محل مخلل قتلوا شقيقين طعنا بالسكين أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات بينهما بمنطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة.

جريمة المنيرة الغربية

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارا من المقدم محمد إدريس رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء ومصرع شقيقين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شقيقين أثر إصابتهما بطعنات نافذة بالصدر والبطن، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص أصحاب معمل مخلل بدائرة القسم بسبب خلافات بينهما.

وأضافت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين المجنى عليهما والمتهمين بسبب خلافات بينهما فتطورت إلى مشاجرة بالايدى قاما خلالها المتهمين بالتعدي على الشقيقين المجني عليهما بسلاح أبيض مما أسفر عن مصرعهما فى الحال، وفر المتهمون هاربين.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية