هل يجب قضاء أيام رمضان متوالية أم متفرقة؟
أفطرت أياما من رمضان لعذر ولم أتمكن من قضائها حتى قرب شهر رمضان التالي فهل يجب أن يكون الصوم متواليا وهل يجوز متفرقا وإذا لم أتمكن فهل علي كفارة التأخير؟
وأجاب الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا فقال: الإقرار بالتقصير ثم تصحيح الخطأ أمر يدل على الفطرة السليمة ويمكن وضعه تحت القاعدة القرآنية في قوله تعالى (إن الحسنات يذهبن السيئات ).
وعليه فإن جمهور العلماء يوجب فدية على من أخر قضاء ما فاته من رمضان حتى دخل رمضان الذي يليه، وتتأكد الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم بما يكفيه من غداء وعشاء إذا كان تأخير القضاء لغير عذر واستدلو على هذا الحكم بحديث موقوف على ابى هريرة ـ أي أنه من كلامه هو ـ ونسبة هذا إلى رسول الله أي رفعه إليه ضعيف، كما ان هذا الحكم مروى عن ستة من الصحابة ولم يعلم يحيى بن اكثم مخالفا لهم منهم ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا فدية مع القضاء أن وذلك لأن الله تعالى قال في شأن المرضى والمسافرين لقوله تعالى ( فعدة من أيام أخر ) ولم يأمر بفدية والحديث المروي في وجودها ضعيف ولا يؤخذ به.
قال الشوكاني في نيل الأوطار منتصرا لهذا الرأي ( ليس هناك حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وأقوال الصحابة لا حجة فيها، وذهاب الجمهور إلى قول لا يدل على أنه الحق، والبراءة الأصلية قاضية بعدم وجود الاشتغال بالتكاليف حتى يقوم الدليل الناقل عنها ن ولا دليل هنا فالظاهر عدم الوجوب.
تأخير القضاء
وقال الشافعي إن كان تأخير القضاء لعذر فلا فدية، وإلا وجبت، وهذا الرأي وسط الرأيين السابقين، لكن الحديث الضعيف أو الموقوف الوارد في مشروعية الكفارة لم يفرق بين العذر وعدمه..ولعل القول بهذا الرأي يريح النفس لمراعاته للخلاف بصورة من الصور.
القدرة على القضاء
أن قضاء رمضان واجب على التراخي وليس على الفور، وان كان الأفضل التعجيل به عند الاستطاعة، فدين الله أحق بالقضاء العاجل، وثبت في صحيح مسلم ومسند أحمد أن عائشة رضى الله عنها كانت تقضى ما عليها من رمضان في شعبان ولم تكن تقضيه فورا عند قدرتها على القضاء.
كما انه لا يلزم في القضاء التتابع والموالاة، فقد روى الدراقطني عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قضاء شهر رمضان ( إن شاء فرق، وإن شاء تابع ).