اختلفوا في القسمة.. كشف لغز مقتل شاب بطنطا
نجح فريق البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية برئاسة المقدم أحمد الهرميل مفتش المباحث الجنائية والرائد محمود عبد الجواد رئيس مباحث ثان طنطا ومعاونيه في حل لغز قضية قتل شاب مجهولة وملقاه جثته بجوار السكة الحديد بطنطا.
كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد تلقي بلاغا من العميد أسامه أبو فرد مأمور قسم ثان طنطا يفيد بالعثور علي جثة لشاب أعلي جانبية السكة الحديد بطنطا.
علي الفور شكل اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية فريق بحث لسرعة عمل التحريات وضبط مرتكب الواقعة
وبعمل التحريات والتحقيقات والتي استغرقت 48ساعة تم الوصول إلي مرتكب الواقعة.
وكشفت التحريات وجود 3 أشخاص شابين وفتاة وتم الاتفاق بينهم علي قتل شريكهم الرابع بعد اختلافهم مع بعضهم علي حصيلة مسروقات قاموا بها خارج نطاق محافظة الغربية ، وعقب تقسيمهم المسروقات عزموا النية للتخلص منه.
وتبين أن المتهمين هم أبو المعارف م ونورا ومحمد حو ، وجميعهم في العقد الثاني من العمر، وتم القبض عليهم وبالعرض علي النيابة العامة اعترفوا بالجريمة وتم تمثيل الجريمة، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
مقتل شخص بدار السلام
وفي واقعة أخرى تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من قسم شرطة دار السلام، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على شخص مقتولًا داخل شقته بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة شخص على الأرض وسط بركة من الدماء، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وجميع منافذ الشقة سليمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، أثناء اللهو معا وقام بطعنه بدون قصد.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدون قصد.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على أنه: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.