مصرع طالب طعنه جاره في الغربية
لقى طالب مصرعه متأثرا باصابته بعدة طعنات نافذة من سلاح أبيض على يد جاره فى مشاجرة بسبب " كيس زبالة "بقرية ميت عساس التابعة لدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية.
تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم مركز سمنود، بورود بلاغات من الأهالي، تفيد بمصرع الشاب أدهم أ؟بو العنين، يبلغ من العمر ١٨ سنة، طالب، متأثرا بإصابته بعدة طعنات نافذة من سلاح أبيض على جاره " م. ال "، فى العشرينات من العمر، وقام بإصابة نفسه من سلاح الجريمة ثم فر هاربا.
وانتقلت قوة من مباحث قسم مركز سمنود إلى مكان الحادث، وتبين من خلال سؤال شهود العيان، أنه نشبت مشاجرة بين الطرفين بسبب وضع "كيس الزبالة" أمام المنزل، وتطور الأمر إلى قيام الجاني بإشهار السلاح الأبيض وطعن المجني عليه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.
وقام المتهم بتسليم نفسه للشرطة مدعيا قيام المجنى عليه بإصابته بجرح من سلاح أبيض، وتم القبض عليه.
وتكثف إدارة البحث الجنائي، من جهودها للتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتم نقل الجثة الى مشرحة المستشفى للكشف الطب الشرعى عليها، وتحرر محضر بالواقعة، لإخطار النيابة العامة واستكمال التحقيقات.
مقتل شخص بدار السلام
وفي واقعة أخرى تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من قسم شرطة دار السلام، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على شخص مقتولًا داخل شقته بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة شخص على الأرض وسط بركة من الدماء، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وجميع منافذ الشقة سليمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، أثناء اللهو معا وقام بطعنه بدون قصد.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدون قصد.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على أنه: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.