رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس عامل لاتهامه بقتل سائق لسرقة توك توك في الشرقية

جثة
جثة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة مشتول السوق تجديد حبس عامل لاتهامه بقتل سائقا لسرقة توك توك في الشرقية 15 يوما علي ذمة التحقيق. 


تلقى قسم شرطة مشتول السوق بمديرية أمن الشرقية  إخطارا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس) مُصابا بجروح متفرقة بالجسم وتوفـى عقب وصوله. 


وبسؤال شقيقه قرر بقيام أحد الأشخاص بالإتصال به هاتفيًا وإخباره أن (شقيقه) ملقى على الأرض بجوار (مركبة التوك توك الخاصة به) بدائرة المركز، مُصاب بإصابات بالغة فتوجه للمكان وقاما بنقله للمستشفى. 


وأضاف أن المجنى عليه يعمل على مركبة التوك توك ملكه.


وبالانتقال لمكان الواقعة تم العثور على مركبة التوك توك الخاص بالمجنى عليه بدائرة المركز وبه آثار دماء وبجواره (سلاح أبيض "سكين" - قطعة حجرية عليهما آثار دماء).


وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس.


وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة، وقرر بقيامه بإستدراج المجنى عليه وحال سيرهما بدائرة المركز، قام بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته بجرح بالرقبة ولدى مقاومة المجنى عليه قام بالتعدى عليه بقطعة حجرية واستولى على (مبلغ مالى - قارئ كارت ميمورى) ولاذ بالهرب، وأرشد عن (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه- قارئ كارت الميمورى) وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية