رئيس التحرير
عصام كامل

مصرع شخص صدمته سيارة بشبرا الخيمة

مصرع شخص
مصرع شخص

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض واقعة العثور علي جثة مجهولة لأحد الأشخاص صدمته سيارة علي الدائري بمنطقة أم بيومي بشبرا الخيمة 
جري نقل الجثة لمستشفي شبين القناطر وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بتكليف إدارة البحث الجنائي بالقليوبية بسرعة كشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجثة.


تلقت أجهزة امن القليوبية بلاغا من إدارة النجدة بالعثور علي جثة شخص مجهول الهوية صدمته سيارة علي الطريق الدائري بمنطقة ام بيومي بشبرا.

 


كشفت التحريات الاولية ان الجثة لشخص لايحمل اي اوراق شخصية تدل علي هويته وجري نقل الجثة للمستشفي وتشكل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية الجثة وتحرر محضر بالواقعة.

وفي وقت سابق لقى طالب مصرعه متأثرا باصابته بعدة طعنات نافذة من سلاح أبيض على يد جاره فى مشاجرة بسبب " كيس زبالة "بقرية ميت عساس التابعة لدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية.

 

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم مركز سمنود، بورود بلاغات من الأهالي، تفيد بمصرع الشاب أدهم أ؟بو العنين، يبلغ من العمر ١٨ سنة، طالب، متأثرا بإصابته بعدة طعنات نافذة من سلاح أبيض على جاره " م. ال "، فى العشرينات من العمر، وقام بإصابة نفسه من سلاح الجريمة ثم فر هاربا.

 

وانتقلت قوة من مباحث قسم مركز سمنود إلى مكان الحادث، وتبين من خلال سؤال شهود العيان، أنه نشبت مشاجرة بين الطرفين بسبب وضع "كيس الزبالة" أمام المنزل، وتطور الأمر إلى قيام الجاني بإشهار السلاح الأبيض وطعن المجني عليه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

وقام المتهم بتسليم نفسه للشرطة مدعيا قيام المجنى عليه بإصابته بجرح من سلاح أبيض، وتم القبض عليه.

وتكثف إدارة البحث الجنائي، من جهودها للتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتم نقل الجثة الى مشرحة المستشفى للكشف الطب الشرعى عليها، وتحرر محضر بالواقعة، لإخطار النيابة العامة واستكمال التحقيقات.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على أنه: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية