إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بمركز سمسطا ببني سويف
أصيب 3 أشخاص في مشاجرة، بقرية (1) الواقعة على الطريق الصحراوي الغربي، التابعة لمركز سمسطا بمحافظة بني سويف، ونقلتهم سيارة إسعاف إلى مستشفى سمسطا المركزي، لتلقي العلاج اللازم.
مصابي مشاجرة ببني سويف
واستقبل مستشفى سمسطا المركزي 3 مصابين في مشاجرة، هم: محمد أحمد عطية، 24 عامًا، بدون عمل، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وناصر حامد أحمد، ٢٦ عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وأحمد أحمد فرج، 52 عامًا، مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم، جميعهم يقيمون قرية مازورة بمركز سمسطا.
وتم إجراء الإسعافات الأولية للمصابين، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.
عقوبة التشاجر بقانون العقوبات
وننقل لكم تقريرًا نشرته إحدى المنصات الإليكترونية المتخصصة في القانون، يتضمن عقوبة التشاجر بقانون العقوبات، حيث أشار التقرير إلى أن المادة 240 من قانون العقوبات، نصت على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.
كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.
ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.