رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على شخصين بالإتجار في النقد الأجنبي بالمرج

ضبط_ صورة أرشيفية
ضبط_ صورة أرشيفية

ألقت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على شخصين لقيامهما بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالمخالفة للقانون بمنطقة المرج.

وردت معلومات وأكدتها تحريات مباحث إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة قيام (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس) بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، يتخذان من المحل الخاص بهما "لبيع مستحضرات التجميل بدائرة قسم شرطة المرج" مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبطهما حال تواجدهما بالمحل الخاص بهما، وبحوزتهما (مبالغ مالية "محلية –أجنبية "- 170 علبة دواء لمرضى السكر ).


وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مباحث الأموال العامة 
 

وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وأضاف "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

الجريدة الرسمية