ضوابط الحصول على التمويل فى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
حددت المادة (4) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الموافق عليه من مجلس النواب على أنه يجوز للجهة صاحبة الولاية لأغراض إتاحة التمويل للمشروعات، بناءً على رغبة المشروع، أن تخصص العقار بصفة مؤقتة باسم الجهة مقدمة التمويل مع تحمل المشروع لجميع الالتزامات الناشئة عن عقد التخصيص، ويسرى هذا الحكم فى شأن نقل تخصيص قائم.
ويستمر التخصيص باسم المشروع عند انتهاء التخصيص المؤقت فى أى من الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى من المادة (13) من هذا القانون.
والمادة (3) فى تطبيق أحكام هذا الفصل يُقصد بالمشروع، المشروعات التى يُخصص لها عقار من الجهة صاحبة الولاية، وتبدى رغبتها فى الاستفادة منه بنظام التخصيص المؤقت المنصوص عليه فى هذا الفصل.
كيف يكون المشروع المتعثر
وحدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحالات التي يكون فيها المشروع متعثرًا، ونصت المادة 18 على أن يكون المشروع متعثرًا في أي من الأحوال الآتية:
– إذا أشهر إفلاسه.
– إذا اضطربت أحواله المالية بشكل يُنذر بالتوقف عن الدفع.
- إذا صدر بحالة التعثر تقريرًا من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويشترط ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.
ولتحقيق هذا الهدف وضع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ضوابط وآليات لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لمساعدة الشباب من الأيدي العاملة في الانخراط بعمليات الإنتاج من خلال العديد من المنح والتسهيلات، كما وضع عقوبات لكل من تسول له نفسه التقدم ببيانات مزورة وغير صحيحة للحصول على المزايا الممنوحة بالقانون.
عقوبة تقديم مستندات غير صحيحة
ونصت المادة رقم 105 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.
وطبقًا للقانون، يكون لمأموري الضبط القضائي بالجهاز أو الجهات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.