قرار جديد من النيابة في مصرع عاملين أثناء التنقيب عن الآثار بمنشأة القناطر
استمعت نيابة شمال الجيزة، لأقوال مالك مزرعة في واقعة مصرع عاملين انهارت عليهما حفرة خلال التنقيب خلسة عن الآثار داخل المزرعة بمنشأة القناطر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وقد أمرت النيابة، بإخلاء سبيل مالك مزرعة، بكفالة 10 آلاف جنيه.
تبين من التحريات الأولية أن العاملين يدعى "سيد" والآخر "حسن" في عقدهما الثالث من العمر، وقال مالك المزرعة ويدعى "محمود.ط" مهندس، أن الأرض الزراعية التي يمتلكها نحو 36 فدانا، والمشكلة التي تخص أرضه، أنه ليس بها، فاتفق مع أحد الأشخاص (متخصص في الآبار)، لعمل بير وإنشاء ماسورة بها لري الأرض، وبالفعل العامل اتفق مع آخر لبدء العمل بالأرض.
وأضاف مالك المزرعة أنه في يوم الواقعة، تلقى اتصال هاتفي من أصحاب الأراضي المجاورة، بأن العاملين اللذين بأرضه لعمل البئر، تساقط عليهما الرمال، فحاول الجيران إنقاذهما، ولكن دون جدوى فأسفر عن مصرعهما في الحال.
مصرع شخصين انهارت عليهما حفرة
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع شخصين انهارت عليهما حفرة بمنشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات مصرع عاملين انهارت عليهما حفرة خلال التنقيب عن الآثار بمزرعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة التنقيب عن الآثار
وقال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنهاوالإشراف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت علي أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أومنالمقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.