دفن شخص لقي مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء التنقيب عن الآثار بحلوان
أكدت نيابة حلوان الجزئية بدفن شخص لقي مصرعه أثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بنطاق دائرة القسم،وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.
وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي ملابسات الواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق) بوفاة شقيقه إثر هبوط حاد بالدورة الدموية داخل مسكنه، بالانتقال والفحص تبين وجود آثار لحبل حول كتف المتوفى.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أنه حال قيام المتوفى بالتنقيب عن الآثار بعقار ملك خاله "غير متواجد" - كائن بدائرة القسم حدث له صعق كهربائى وتوفى فى الحال.
وباستكمال الفحص تبين وجود آثار حفر داخل غرفة بشقة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه ووجود آثار ردم داخل الحفرة، وعثر بداخل الشقة على (الأدوات التى تُستخدم فى عملية الحفر والتنقيب).
وتمكن رجال المباحث من ضبط 3 أشخاص - مقيمين بالعقار محل الواقعة).
وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم والمتوفى بالتنقيب عن الآثار بالشقة المشار إليها، وأثناء قيام المتوفى بالنزول للحفرة وبداخلها مياه، حدث ماس كهربائى بموتور شفط المياه مما أدى لصعقه ولم يتمكنوا من إسعافه مما نتج عنه وفاته، وقاموا بردم الحفرة عقب ذلك.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة التنقيب عن الآثار
وقال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنهاوالإشراف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أوأحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت علي أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أومنالمقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.