هل يحق للموظف المتعاقد النقل من جهة لأخرى؟
يتساءل عدد كبير من الموظفين المتعاقدين بالجهاز الإداري للدولة هل يجوز للموظف المتعاقد في الجهة الإدارية النقل من جهة لأخرى؟
ويجيب ناظم أمين وكيل وزارة سابق بالتنظيم والإدارة على هذا التساؤل قائلا إن نقل الموظف من جهة لأخرى يكون على درجة دائمة وبالتالي لا يحق نقل الموظفين المتعاقدين إلا عندما يتم تثبيتهم علي درجة دائمة باب أول أجور.
وأشار ناظم أمين في تصريحات خاصة إلى أنه عند تثبيت الموظف يحق له النقل والندب والإعارة مؤكدا أن المتعاقدين يكونون على باب رابع أو سادس.
وتشمل الخطوات التي يجب على الموظف الراغب في النقل من جهة حكومية إلى أخرى، اتباعها، وفقا للشروط والقواعد التي تضمنها كتاب دوري للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووفقا لمواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية وهي على النحو التالي:
1- يتقدم الموظف الراغب في النقل بطلب للجهة التي يعمل بها للحصول على الموافقة للنقل إلى وحدة أخرى.
2- أو يتقدم بطلب للجهة التي يرغب في الانتقال إليها، وبدورها تخاطب الجهة الأصلية التي يعمل بها الموظف.
3- تقوم الجهة الأصلية التي يعمل بها الموظف بمخاطبة لجنة الموارد البشرية بها لتخطرها بالطلب المقدم إليها، أو الطلب الذي أرسلته الجهة الأخرى.
4- تنظر لجنة الموارد البشرية في الطلب، ويترتب عليها قراران:
- في حالة رفض لجنة الموارد البشرية، يتم إبلاغ الموظف بذلك.
- في حالة الموافقة على طلب الموظف الراغب في النقل، تقوم لجنة الموارد البشرية بإرسال طلب النقل للجهة الأخرى.