أحكام رادعة على 12 متهمًا في قضية آثار الشرقية
قضت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية برئاسة المستشار سامى جاب الله رئيس المحكمة بمعاقبة عصابة مكونة من 12 شخصا لقيامهم بحيازة قطع أثرية ترجع للعصرين اليونانى والرومانى بقصد التهريب وقيامهم بالشروع فى قتل عدد من المواطنين بالسجن المؤبد للمتهمين من الأول إلى الثامن.
كما قضت بمعاقبة المتهمين من التاسع حتى الثاني عشر بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمهم مليون جنيه.
بداية الواقعة
ترجع احداث القضية للعام المنقضي 2021 عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية 12 شخصا إلى محكمة جنايات الزقازيق جميعهم مقيمين الزنكلون وتل حوين مركز الزقازيق.
وتضمن أمر الإحالة قيام جميع المتهمين جميعا بإحراز قطع أثرية ترجع للعصرين اليونانى والرومانى بقصد التهريب وقيامهم بتأليف عصابة فيما بينهم تخصصت فى التنقيب عن الآثار.
بالاضافة الي الشروع في قتل 4 اشخاص وهم المجنى عليهم " محمد. ع إ " و" أحمد. م.ع " و" فتحى.م.ع " ومحمد.ع. ع" " عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم المصمم على تنفيذ وأعدوا لذلك الغرض الإجرامي أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة بنادق آلية وطبنجات وبنادق خرطوش" وتربصوا بالمذكورين واستتروا لهم بالأراضى الزراعية خاصتهم وما أن يقنوا تواجدهم حتى أطلقوا صوبهم أعيرة نارية وشرعوا فى قتلهم
حماية خاصة للاثار
قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت علي أرض مصر أو كانت لها صلةتاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عليسبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيهولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو منالمقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.