رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة أوراق قاتل طفل الحسينية بالشرقية إلى المفتي

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية اليوم برئاسة المستشار محمد عبد الرحيم رئيس المحكمة بإحالة أوراق شخص لاتهامه بقتل طفل لسرقة مركبة “توك توك” لفضيلة مفتى الديار المصرية لاستطلاع الرأى الشرعى في إعدامه وحددت المحكمة جلسة 19 أبريل المقبل للنطق بالحكم.

كما قضت المحكمة بتأجيل الحكم علي باقي المتهمين الأربعة لذات اليوم.

وترجع أحداث القضية للعام المنقضي 2021 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بوصول شخص يدعى" محمد. ع.ح"16 عاما جثة هامدة إثر إصابته بطعنات نافذة بالصدر والبطن.
وبانتقال الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة كلا من "حنفى. ا.ح"  36 عاما سائق مقيم القنطرة و"إبراهيم. م.م "33 عاما سائق ومقيم القنطرة و"سعد. ال. م" 44 عاما موظف مقيم الحسينية و"رائد.ع. ع" 39 عاما سائق توك توك مقيم سعود الحسينية و"محمد.ع.ع" 44 عاما تاجر مقيم الحسينية إثر مرور المتهم الأول في القضية بضائقة مالية فعقد العزم على سرقة إحدى الدراجات النارية من قائدها واستدرج المجنى عليه الذى لم يكمل الثامنة عشر من عمره لتوصيله إلى أحد الأماكن وفى الطريق قام بطعنه عدة طعنات بالصدر والبطن وسرقة التوك توك منه وقام ببيعه لباقي المتهمين من الثانى الي الخامس بضبط المتهمين جميعا وتم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها.

عقوبة القتل العمد 

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هي "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.

الجريدة الرسمية