3 محظورات في قانون تنظيم إدارة المخلفات.. منها الحرق المكشوف
حددت المادة (٢٠) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الموافق عليه من مجلس النواب على أن
يحظر الحرق المكشوف للمخلفات.
والمادة (٢١) نصت أيضا على أن يحظر علي المرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات خلط أي صنف من المخلفات مع بعضه البعض إلا بعد موافقة الجهاز.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير والأدلة الإرشادية لجمع ونقل وإعادة استخدام ومعالجة تلك المخلفات والتخلص النهائي منها.
ممارسة أنشطة المخلفات
وحددت المادة (١٨) من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أن يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا في المواقع والمنشآت المخصصة لذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، علي أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة صحيا وبيئيا.
جهاز تنظيم إدارة المخلفات
وحددت المادة (١٢) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الموافق عليه من مجلس النواب بأن تتكون موارد جهاز تنظيم إدارة المخلفات مما يأتي:
١ - المبالغ التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة.
٢ - المنح والهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مـع أغراضـه.
الرسوم بقانون تنظيم إدارة المخلفات
٣ - حصيلة رسوم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، ومقابل الموافقة علي التنازل عن التراخيص للغير بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه عن كل ترخيص أو تصريح أو موافقة، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة.
ويحصل هذا الرسم بنظام الدفع الإلكتروني أو نقدا بموجب إيصال سداد.
٤ - مقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير.
٥ - عوائد استثمار أموال الجهاز.
٦ - الغرامات التي يحكم بها في الجرائم ومقابل التصالح المنصوص عليها في هذا القانون، فيما عدا ما ورد بالبند رقم (٦) من المـادة (٣٥) من هذا القانون.
٧ - حصيلة المقابل المنصوص عليه بالمـادة (١٧) من هذا القانون.
٨ - أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه.