مجلس الدولة يلغي قرار مجازاة وكيل وزارة بـ جهاز المحاسبات
قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بقبول الطعن رقم 148 لسنة 55 قضائية عليا شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم (938) الصادر من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بمجازاة حسين حلمي إبراهيم، نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات النقل الداخلي والنقل العام بالقاهرة والإسكندرية – من فئة وكيل وزارة، بعقوبة التنبيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفة المنسوبة للطاعن، التي صدر بناءً عليها القرار المطعون فيه، وتتمثل في خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، بصفته مقرر اللجنة المكلفة بتحديث بيانات تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، بعدم تسليمه الصور الضوئية للبلاغات التي تم إحالتها من الجهاز المطعون ضده إلى النائب العام والكسب غير المشروع والنيابة الإدارية على الرغم استلامه لصور هذه البلاغات رسميًا، فقد طالعت المحكمة التحقيقات التي أجريت مع الطاعن بمعرفة الإدارة المركزية للشئون القانونية بالجهاز المطعون ضده.
وتبين لها أن الطاعن دفع هذه المخالفة بأنه لم يحتفظ بأي مستندات تخص عمل اللجنة وأنه قام بالفعل بتسليم الصور الضوئية للبلاغات المشار إليها إلى أمين سر اللجنة صلاح داود، وبسؤاله عن الدليل على قيامه بتسليم صور هذه البلاغات الى أمين سر اللجنة المذكور، أفاد بأن أمين سر اللجنة (سكرتير اللجنة) كان لا يقوم بالتوقيع باستلام أي مستندات من أعضاء اللجنة، فضلًا عن أن بيانات هذه البلاغات تم تدوينها بالتقرير الذي أعدته اللجنة في ختام عملها
الحاسب الآلي
وأن كل المستندات التي تم تدوين بياناتها في التقرير تم تسليمها إلى أمين سر اللجنة في حينه، وأن اللجنة تم إخلاء طرفها بتقديم هذا التقرير، وأن هذه المستندات هي صور ضوئية تم طباعتها من على الحاسب الآلي وليست أصول، ولا توجد مصلحة في الاحتقاظ بها وعدم تسليمها حيث أنه كان يمكن إعادة تصويرها عدة مرات وتسليم أحد هذه الصور والاحتفاظ بباقي الصور.
كما أن أصول هذه المستندات موجودة بمكتب رئيس الجهاز، وأضاف أنه يمكن الرجوع إلى التقرير الذي أعدته اللجنة وكذا إلى الأضابير التي تم تسليمها مع التقرير والتي بناءً علىيها تم إخلاء طرف اللجنة، وفي سبيل تحقيق دفاع الطاعن قامت جهة التحقيق بسؤال صلاح داود، أمين سر اللجنة عن مدى استلامه للتقارير محل التحقيق، فأفاد بأنه لم يتم تسليم هذه البلاغات إليه بشكل رسمي
وإذ قامت جهة التحقيق بإطلاع الطاعن على المجلدات الثلاثة التي تم العثور عليها بغرفة الأضابير بحوزة السيد/ إيهاب عبد الفتاح محمود، فقد أفاد الطاعن بأن هذه النسخ هي التي قام باستلامها من مكتب رئيس الجهاز، وأن العثور على هذه النسخ يؤكد براءة ذمته.
والثابت من استقراء أوراق التحقيق ومرفقاته أن الطاعن تسلم صور ضوئية للبلاغات التي تم إحالتها من الجهاز إلى النائب العام والكسب غير المشروع والنيابة الإدارية، وذلك بهدف الاستعانة بها في إعداد التقرير الخاص بلجنة تحديث البيانات المشار إليها، وكان استلام الطاعن لهذه الصور الضوئية غير مبين به عددها أو وصفها أو الموظف الذي قام بتسليمه إياها
سكرتير اللجنة
وقد أفاد الطاعن لدى مواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه بأنه قام بتسليم هذه الصور إلى سكرتير اللجنة مع باقي مستندات اللجنة بعد الانتهاء من إعداد تقرير بنتائج أعمالها، وقرر إيهاب عبد الفتاح محمود الذي تسلم أضابير اللجنة من صلاح داود (سكرتير اللجنة) بأنه قد تسلم مستندات بهذا الوصف، ثم عثرت جهة التحقيق على ثلاث نسخ مبلغة من الجهاز للنائب العام والكسب غير المشروع والنيابة الإدارية بغرفة أضابير اللجنة.
وفى ضوء ما ثبت للمحكمة من أن الطاعن قد تسلم الصور الضوئية للمستندات موضوع التحقيق دون بيان عدد صفحاتها ووصفها وحجمها، وكان الثابت من أقوال الطاعن وما ورد بالتحقيقات أن الصور الضوئية التى تسلمها الطاعن تتعلق ببلاغات تم إحالتها من الجهاز المطعون ضده إلى النائب العام والكسب غير المشروع والنيابة الإدارية، وكانت الصور الضوئية للمستندات التى تم العثور عليها بأضابير الجهاز تتعلق بهذه البلاغات.
ومن ثم يصبح من المرجح أن المستندات التى تم العثور عليها هى ذاتها المستندات التى كانت فى حوزة الطاعن وأنه قام بتسليمها إلى أمين سر اللجنة، الأمر الذى يمتنع معه على الجهاز المطعون ضده مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه، باعتبار أن الإدانة لا تبنى إلا على القطع واليقين وهو ما لم يتحقق فى خصوص المخالفة المنسوبة للطاعن التى ظلت دائما محل شك وريبة، وبذلك فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر مفتقدا إلى الأسباب المبررة لإصداره، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم