قاتل والدته في السلام يروي تفاصيل جريمته
أدلى عاطل متهم بقتل والدته داخل شقتها لرفضها إعطائه مبلغ مالي لشراء المخدرات، باعترافات تفصيلية أمام نيابة السلام، حيث اكد أنه دائما ما يتشاجر مع والدته ويهددها بسلاح أبيض يحمله معه.
واضاف المتهم انه لم يكن يقصد قتل والدته ولكنه ذهب اليها وطلب منها المال كالعادة لشراء مواد مخدرة يتعاطاها فرفضت كعادتها وبدات في التشاجر معه، فاخرج سلاحه وبدأ يهددها به ويضعه على رقبتها لكي يجبرها علي إخراج ما في جيوبها واعطاءه منها الا ان السلاح غرس في رقبتها دون قصده و فوجيء بانه قد ذبح والدته.
صدمة قاتل والدته
وأشار المتهم إلى انه صدم مما فعل فلم يعرف كيف يتصرف ففر هاربا وترك امه غارقة في دمائها لتلقي ربها وحيدة مقتولة على يد فلذة كبدها.
وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس المتهم 15 يوما علي ذمة التحقيق.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من المقدم أيمن فؤاد رئيس مباحث السلام يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة مسنة مذبوحة داخل شقتها بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة مسنة مذبوحة داخل شقتها وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
جريمة السلام
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال أسرة المجنى عليها والجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبى الجريمة.
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجنى عليها يدعى "بكار.م" عاطل، بسبب رفضها إعطائه مبالغ مالية لشراء المخدرات.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.