رئيس التحرير
عصام كامل

نائب بالشيوخ: الغزو الثقافى أخطر التحديات الخارجية التى تواجه البلاد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

استعرض النائب طارق نصير، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا، بشـأن استيضاح سياسات الحكومة حول استعادة واستدامة الوعى الوطني في نطاق عمل كل من وزارتي الشباب والرياضة.

وقال نصير، إن الدولة المصرية تواجه تحديات غير مسبوقة فى تاريخها المعاصر، وإن من أخطر التحديات الخارجية، يأتى تحدى الغزو الثقافى وتغيير الوعى الوطنى، الذى يستهدف تفكيك المجتمع ومؤسسات الدولة.

وأضاف نصير، أن الحروب بالوكالة عبر وسائل التواصل الاجتماعى، لعبت دورا كبيرا خلال السنوات الماضية، فى اندلاع ثورات بهدف تكدير مقدرات الشعوب خلال السنوات الماضية.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن خاضت مصر منذ عام 2013 معركة كبيرة لاستعادة الدولة من مختطفيها، وأرست قواعد الدولة الجديدة وأصبحت نموذجا يحتذى به محليا وعالميا.

وأكد نصير على ضرورة وجود  خطط طموحة لاستدامة الوعى الوطنى، مشيرا إلى أن من ضرورات الأمن القومى بالبلاد ان يكون لدينا استراتيجية ورؤية قومية ترسم ملامح استدامة الوعى الوطنى.

وبدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ وذلك لاستكمال مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، ومناقشة طلب مناقشة العامة مقدم من النائب اللواء طارق نصير، وأكثر من عشرين عضوا، بشـأن استيضاح سياسات الحكومة حول استعادة واستدامة الوعى الوطني في نطاق عمل كل من وزارتي الشباب والرياضة

وكان قد وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادتين 41 و42 من مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، والتي تضمنت تحديد الصناديق الخاصة التى تطبق عليها أحكام القانون واشتراط قيد الصناديق بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية حتى تزاول عملها.

ونصت المادة 40 على: تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة فى تاريخ العمل به فضلا عن صناديق التأمين الخاصة التى تبلغ   قيمة مواردها  السنوية مائة ألف جنيه فأكثر بشرط ألا يقل عدد أعضائها  من مائة عضو، وصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا.

فيما ألزمت المادة 41 صناديق التأمين الخاصة أن تسجل فى السجل المعد لذلك بالهيئة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب.

ونصت على أنه لا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد إتمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ترخيصا بمزاولة النشاط  ويكتسب الصندوق  الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد  وبعد سداد رسوم   قيد لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه تسدد وفقا لطرق السداد المقررة بالهيئة، وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم السياسية للصناديق  الخاضعة لأحكام هذا القانون.

ووافق المجلس أمس على المادة المنظمة لصحة انعقاد الجمعية العامة لصناديق التأمين.

وتقضي المادة 62 بألا يكون اجتماع الجمعية العامة للصندوق صحيحًا إلا بتوافر النصاب المنصوص عليه في هذا القانون، وبحضور مراقب الحسابات، وفى حالة تعذر حضور مراقب الحسابات بنفسه يمكن حضور من ينوب عنه على أن يوضح للجمعية العامة أسباب عدم حضوره.

الجريدة الرسمية