الأوراق المطلوبة للتسجيل في الشهر العقاري وفقا للقانون الجديد
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الصادر في 6 مارس، بالتصديق على تعديلات قانون الشهر العقاري، وهو التعديل الذى يهدف إلى إنهاء أزمة التسجيل العقاري وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية من خلال تسجيل العقارات سواء عن طريق العقود النهائية أو العرفية أو وضع اليد لمدة 15 عامًا.
وحددت المادة 22 من القانون رقم 5 لسنة 2022، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، المستندات المطلوب إرفاقها للتسجيل في الشهر العقاري، وجاءت كالتالي:
أولًا: البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها.
ثانيًا: خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات.
ثالثًا: السند القانوني لطلب التسجيل.
رابعًا: إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل -إن وجدت- وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، ولن يقيد اي طلب للتسجيل بالشهر غير مستوفى المستندات المطلوبة، حيث نصت المادة 22 مكررًا على أنه لن يقيد طلب الشهر ما لم يكن مستوفيًا للبيانات والمستندات الواردة بالمادة 22 من هذا القانون، ومرفقًا به مشروع المحرر المراد شهره وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد استيفاء الطلب.
وحفاظا على حقوق الملكية العقارية فقد نص القانون الجديد على أنه "كل من قدم محررًا عرفيًّا مزورًا لشهر محرر بقصد سلب ملكية عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني عليه، يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر وعلى رئيس المأمورية المختص أو أمين المكتب المختص ضبط المحرر المزور وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة.