رئيس الشهر العقاري يكشف موعد التطبيق الفعلي للقانون الجديد | فيديو
قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، إنه من المتوقع بدء التطبيق الفعلي لقانون الشهر العقاري الجديد بعد مرور 60 يومًا منذ تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
ميزة القانون الجديد
ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”: أول ضمانة وضعها قانون الشهر العقاري فصل أداء الضريبة عن تسجيل العقار، وعدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل.
رسوم التسجيل في الشهر العقاري
وأكد “ياقوت”: أن القيمة المالية لتسجيل العقارات في القانون الجديد كما هي لم تتغير حد أدنى 600 جنيه وحد أقصى 2000 جنيه.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الشهر العقاري، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
وجاءت الموافقة على (المادة الأولى) على النحو التالي:
يُستبدل بنصوص المواد (9، و21، و22، و23 مكررًا، و28، و33، و35، و36 مكررًا، و48، و49، 50، 57) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، النصوص الآتية:
مادة (9):
جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل، ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية.
ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم.
ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.
ويجوز لمن حصل لصالحه أو مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذي قضى له به، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على أي من العقارات المقضي له بها أو بجزء منها، وسواء كان ذلك شائعًا أو مفرزًا، على حسب الأحوال.
ولا تسري الفقرة السابقة إذا كان التصرف المقضي به من عقود المقايضة.
مادة (21):
تقدم طلبات الشهر للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها على النموذج الذي يصدر به قرار من وزير العدل، ويجب أن يكون موقعًا على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له في العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه في غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام كما يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
مادة (22):
يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة على ما يأتي، وذلك فضلًا عما يتطلبه القانون فى أحوال خاصة.
(أولًا) البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها.
(ثانيًا) خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات.
(ثالثًا) السند القانوني لطلب التسجيل.
(رابعًا) إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل -إن وجدت-.
وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
مادة (23 مكررًا):
إذا كان موضوع طلب الشهر إحدى الوقائع المشار إليها في المادة 10 مكررًا، أو كان أصل الملكية أو الحق العيني محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها في المادة السابقة، وطلب صاحب الشأن إسناده إلى إحدى هذه الوقائع، فعلى المأمورية تحقيق مدى توافر شروط هذه الوقائع وفقًا لأحكام القانون ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر مشفوعًا برأيها فى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
وتتولى لجنة ثلاثية تشكل بمكتب الشهر برئاسة أمين المكتب وعضوية أقدم اثنين من الأمناء المساعدين أو الأعضاء القانونيين - بحسب الأحوال - النظر في الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه، وتصدر قرارها مسببًا بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة أيام من تاريخ تسليم الأوراق إليها.