إبادة 161 فدانا وضبط 13 طن مخدرات بقيمة 232 مليون جنيه
نظم ضباط مكافحة المخدرات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية وقطاع الأمن المركزى وإدارات البحث الجنائي حملات موسعة على أوكار الكيف والجريمة بمختلف المحافظات.
مخدر الحشيش
وأسفرت الجهود خلال شهر عن ضبط 1468 متهما وبحوزتهم 13.6 طن بانجو، و344 كيلو حشيش، و28 كيلو هيروين، 16 كيلو استروكس و59 ألف قرص لمخدر الترامادول وكبتاجون و10 طوابع إل إس دى المخدرة، فضلا عن إبادة مساحة (149 فدانا و11 قيراطا و19 سهما) منزرعة بنبات الخشخاش "أفيون" المخدر وإبادة مساحة (11 فدانا و12 قيراطا و2 سهم) منزرعة بنبات القنب "البانجو" المخدر بقيمة 232 مليون جنيه.
عقوبات تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب قد وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.