إجراءات تأديبية وجنائية.. قرارات المحامين بشأن مخالفات التصديق على العقود
أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارا تكميليا من خمسة بنود بشأن التصديق على العقود بالنقابات الفرعية.
وقال:" بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى قرارنا الصادر ١ مارس، بوجوب الالتزام في التصديق على العقود بدائرة النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي طالب التصديق.
وأضاف:" تناهى إلى النقابة العامة أنه يتم التحايل على هذا النظام، بافتعال مناولة باسم واحد من مجموعة من المحامين متعاونين مع الموظفين في هذا الشأن، بأن يعرض العقد « بمناولته » محتجا ببطاقته الضريبية والنقابية، وهو ما ينسف العمل النقابي ويفتح الباب على مصراعيه للاستيلاء على المال العام بالغش والتحايل، والأضرار العمدي به، وهي جنايات يؤثمها القانون.
قررنا أنه لا يجوز التصديق إلاَّ للمحامي الأصيل حامل التوكيل الرسمي من طالب التصديق على العقد، وإرفاق صورة التوكيل بالأوراق بعدالإطلاع على أصله والتأشير على الصورة الأصل بما يفيد هذا الإطلاع.
ثاينًا: سيجازى الموظف الذي يخرج عن هذا النظام بأشد الجزاء، هذا مع المساءلة بشقيها للمحامي الذي يعطي إسمه لغيره للتصديق على العقد بمقتضاه.
ثالثًا: على جميع المختصين مراجعة إرفاق كل من صورة البطاقة الضريبية، وصورة بطاقة المحاماة، وشهادة النقابة المعتمدة بأن طالب التصديق يتبعها، وصورة التوكيل – بأوراق التصديق على العقد.
رابعًا: ستتخذ كافة الإجراءات التأديبية والجنائية لأي مخالفة لهذه القواعد، حالة كونها تمكن من الإستيلاء بغير حق على المال العام،والإضرار العمدي به.
خامسًا: يتابع الأمين العام تنفيذ هذا القرار وإخطار كافة النقابات الفرعية به، ومتابعة تنفيذه لديها ولسيادته أن ينتدب أحد العاملين للاستيثاق من الالتزام بالقواعد المقررة في هذا القرار والقرار الصادر ١ مارس.