رئيس التحرير
عصام كامل

جهات تكفل حماية المجني عليه في جرائم الإتجار بالبشر في القانون

الإتجار بالبشر
الإتجار بالبشر

أكد قانون مكافحة الإتجار بالبشر أن الدولة تكفل من خلال الجهات المعنية حماية المجني عليه في جرائم الاتجار بالبشر وتهيئة الظروف المناسبة لمساعدته وتوفير السلامة له وإعادة دمجه في المجتمع.

ونصت المادة (9) على ان تلك الجهات تتمثل فيما يلي:
-وزارة الداخلية فيما يتعلق بحماية وحراسة المجني عليه وتوفير السلامة الجسدية له.
-وزارة الصحة فيما يتعلق برعايته صحيًا ونفسيًا.

-وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق برعايته تعليميًا.
-وزارة الأسرة والسكان بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي في رعايته اجتماعيًا وإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية.
-كما تتولى إدارة الشئون القنصلية بوزارة الخارجية عودته إلى وطنه على نحو سريع وآمن إذا كان أجنبيًا أو من غير المقيمين إقامة دائمة في مصر ويحدد رئيس مجلس الوزراء القواعد والإجراءات اللازمة لعودة الأجنبي أو غير المقيم.

مكافحة الإتجار بالبشر 

وتختص اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر بالتنسيق فيما بين الجهات المذكورة من أجل تحقيق الحماية المطلوبة، وللمجني عليه أن ينيب اللجنة المذكورة في مطالبة تلك الجهات بتحقيق ذلك.

عقوبة جريمة الإتجار بالبشر

ونصت المادة (5) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر، على أنه يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

ويعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر، بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية:

- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.

- إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.

- إذا كان الجاني زوجا للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.

- إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوى الإعاقة.

- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

الجريدة الرسمية