رئيس التحرير
عصام كامل

أمن الجيزة يكشف ملابسات مقتل خفير بطلق ناري في منشأة القناطر

جثة
جثة

كشفت تحريات مباحث الجيزة تفاصيل مقتل خفير بطلق ناري في الرأس بمنطقة منشأة القناطر تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخص بسبب خصومة ثأرية.
وأضافت التحريات، أن المتهم تلثم وانتظر الخفير وعندما شاهدة اطلع عليه عيار نارى في الرأس فسقط على الأرض مفارقا للحياة وفر هاربًا، فى محاولة منه الأخذ الثأر منه بقتل والده أو أحد أقاربهم.

وأشارت التحريات، أن خصومة ثأرية بين العائلتين من 6 أشهر وأن والد المتهم تم قتله في الخصومة وأنه حاول أخذ الثأر.
تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من المقدم إكرامي البطرات رئيس مركز شرطة منشأة القناطر يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي يفيد بإطلاق النيران على خفير ما أدى لمصرعه بدائرة المركز، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة خفير به طلق ناري في الرأس وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة الذين أكدوا أن شخص ملثم قام بإطلاق النار، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.
وكشفت التحريات أن شخصا وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية