رئيس التحرير
عصام كامل

القبض علي سائق لشروعه في قتل موظف بسبب أولوية المرور بحلوان

ضبط_ صورة أرشيفية
ضبط_ صورة أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على سائق ميكروباص لشروعه في قتل موظف وإصابته فى الرأس بسبب خلاف على أولوية المرور بمدينة حلوان.

مشاجرة حلوان


تلقى اللواء محمد عاكف، مدير مباحث جنوب القاهرة إخطارا من المقدم إبراهيم سليم رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، يفيد بتلقيه بلاغا من "محمد.ع.و"، 34 سنة موظف (مصاب بجرح   بالرأس) بتضرره من سائق سيارة ميكروباص مجهول بالتعدى عليه بالسب والشتم والضرب، وإحداث إصابته وفر هاربا والشروع في قتله وذلك حال تواجده بشارع منصور بحلوان.


وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة بسبب خلاف على أولوية المرور وتم تحديد السائق وتبين أنه يدعى "إسلام. ر. م"، 26 سنة سائق.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة.

. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة الشروع في القتل


تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية