رئيس التحرير
عصام كامل

التعليم تحدد رسوم ترخيص المدارس الخاصة والدولية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي

نشرت جريدة الوقائع المصرية  في عددها رقم 55، الصادر في 7 مارس 2022، قرارى وزارة التربية والتعليم ولتعليم الفني، بشأن تعديل المادة الخامسة عشرة من القرار الوزاري رقم (420)، وتعديل الفقرة (خ) من البند رقم (3) من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (422)، بشأن التعليم الخاص وتعديلاته. 
 

القرار رقم 6 لسنة 2022، تعديل المادة الخامسة عشرة من القرار الوزاري رقم (420)،بتاريخ 9/9/2014، بشأن التعليم الخاص وتعديلاته وينص على أن "يُسدد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، تنفيذًا لنص الفقرة (4) من المادة الثالثة من القانون رقم 213 لسنة 2020، بشأن إنشاء صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية المبالغ الآتية: 

1- رسم مقداره (خمسة عشر ألف جنيه) عن كل ترخيص بإنشاء مدرسة خاصة، وذات الرسم عند تجديد الترخيص لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

2- رسم مقداره (خمسة آلاف جنيه)، مقابل كل تغيير في البيانات التي صدر الترخيص على أساسها".


وقرار وزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2022، بشأن تعديل الفقرة (خ) من البند رقم (3) من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (422) الصادر بتاريخ 13/9/2014، بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).


وتنص المادة على أن ""يُسدد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، تنفيذًا لنص الفقرة (4) من المادة الثالثة من القانون رقم 213 لسنة 2020، بشأن إنشاء صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية المبالغ الآتية: 

1- رسم مقداره (ثلاثون ألف جنيه) عن كل ترخيص بإنشاء مدرسة تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، وذات الرسم عن تجديد الترخيص لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.


2- رسم مقدارة (خمسة وعشرون ألف جنيه) عن كل توسع في الترخيص، أو إضافة فصول جديدة، أو تغيير نوعية المناهج، أو تجديد معادلة المناهج لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
 

الجريدة الرسمية