تجديد حبس اثنين من مرتكبي واقعة التعدى علي سيدة مسنة بالشرقية 15 يوما
جددت نيابة مركز أبو حماد محافظة الشرقية حبس اثنين من مرتكبي واقعة التعدى بالضرب المبرح علي سيدة مسنة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكان مصدر أمنى مسئول بمديرية أمن الشرقية قد كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بشأن مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة.
وأشار المصدر في تصريحات خاصة لفيتو إلى أنه تم الانتهاء من فحص الواقعة، وتبين أنه تبلغ لقسم شرطة أبوحماد من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم بتضررها من جيرانها (3 أشخاص، مقيمين بذات العنوان) لقيامهم بالتعدي عليها بالضرب لوجود خلافات سابقة بينهم حول الجيرة وقيام أحدهم بركن دراجة نارية بجوار منزلها.
تمكنت القوات من ضبط اثنين من مرتكبي الواقعة، فيما لايزال آخر هاربا وهما"صبحى.ع" ونجله “محمد” وعللا قيامهما بذلك لوجود خلافات سابقة بينهم، واتهموها بافتعال المشكلات معهم طوال الوقت والتعدى عليهم بالألفاظ والسباب أثناء خروجهم من المنزل إلي عملهم.
وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك" الساعات الماضية مقطع فيديو التقطته إحدى كاميرات المراقبة المثبتة داخل منزل يرصد قيام شابا في العقد الثاني من العمر وهو يعتدي بوحشية على سيدة مسنة بالضرب بإحدى قرى المحافظة ويوجه لها الصفعات والركلات بالقدم وسط صرخات السيدة والتي سقطت أرضا مغشيا عليها دون معرفة الأسباب أوعلاقته بها.
قانون البلطجة
نص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف “البلطجة”.
فنصت المادة ٣٧٥ مكررًا على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة.
وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.
الإجراءات القضائية أو القانونية
تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.
السجن والسجن المشدد
مادة ٣٧٥ مكررًا -يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٣٤).
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.